[التمليك والتخيير:]
وَالمُمَلَّكَةُ وَالمُخَيَّرَةُ لَهُمَا أَنْ تَقْضِيَا (¬١) مَا دَامَتَا فِي المَجْلِسِ، وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ المُمَلَّكَةَ خَاصَّةً فِيمَا فَوْقَ الوَاحِدَةِ، وَلَيْسَ/ أ ١١١/ لَهَا فِي التَّخْيِيرِ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا بِالثَّلَاثِ، ثُمَّ لَا نَكَرَةَ (¬٢) لَهُ فِيهَا.
[الإيلاء:]
وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ = فَهُوَ مُولٍ (¬٣)، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلِ الإِيلَاءِ -وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلحُرِّ، وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ- حتى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ.
[الظهار:]
وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَلَا يَطَؤُهَا فِي لَيْلٍ وَلَا (¬٤) نَهَارٍ حَتَّى