قلت: أرأيت الرجل المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين (¬١)؟ قال: فليدع الظهر حتى يأتي آخر وقتها، ويقدّم العصر في أول وقتها، ولا يجمع بينهما في وقت واحد (¬٢). ويوتر (¬٣) ويقنت على كل حال (¬٤).
…
باب السهو في الصلاة وما يقطعها (¬٥)
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم (¬٦) يدر أثلاثاً صلى أو أربعًا (¬٧) وذلك أول ما سها؟ قال: عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن لقي (¬٨) ذلك غير مرة كيف يصنع؟ قال: يتحرّى (¬٩) الصواب (¬١٠). فإن كان أكثر (¬١١) رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته. وإن كان أكثر (¬١٢) رأيه أنه (¬١٣) صلى ثلاثاً أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو ويسلم عن يمينه وعن شماله في آخرها.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه؟ قال: يمضي على صلاته، وعليه سجدتا (¬١٤) السهو.
قلت: وكل من وجب عليه سجدتا السهو فإنما (¬١٥) يسجدهما (¬١٦) بعد التسليم ويتشهد (¬١٧) فيهما ويسلم؟ قال: نعم.