[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم (¬١).
قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم (¬٢). قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه (¬٣) في هذا (¬٤). وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه (¬٥) في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير (¬٦) الصلاة كلها إلا التكبيرة (¬٧) التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم (¬٨). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك (¬٩) التعوذ وترك "سبحانك اللَّهم وبحمدك" أو ترك "آمين" هل (¬١٠) عليه سهو؟ قلت (¬١١): لا. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت: فإن ترك التشهد ساهياً؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن (¬١٢) في الركعة الأولى أو في الثانية