ولم يبيّنوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه (¬١) رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة به (¬٢)، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.
قلت: أرأيت فأرة وقعت في حُبّ (¬٣) فيه خَلّ فماتت فيه فأَدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده (¬٤) فغمسها (¬٥) في خابية (¬٦) أخرى؟ قال: أكره لهم (¬٧) جميعاً. قلت: وكذلك لو كان في الحُبّ (¬٨) الأول (¬٩) ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخَلّ والماء (¬١٠) ثم أخرج يده فغمسها في عشرة (¬١١) خَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم (¬١٢). قلت: فإن صبّ منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلواً ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حُبّ (¬١٣) فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده