فصُبَّ في هذه أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها؟ قال: يُنْزَف منها أربعون دلواً. وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأَنزف الأكثر من ذلك (¬١). قلت: فإن (¬٢) صبوا فيها دلواً واحداً أو اثنين (¬٣)؟ قال: لا يُنْزَف منها إلا عشرون (¬٤) دلواً. قلت: وكذلك لو صبوا فيها عشرين (¬٥) دلواً (¬٦)؟ قال: نعم، لا يُنْزَف منها إلا عشرون دلواً (¬٧). قلت: فإن (¬٨) زادوا (¬٩) من البئر (¬١٠) الثالثة (¬١١) دلواً أو اثنين (¬١٢) نُزفت تلك الزيادة مع العشرين (¬١٣) دلواً (¬١٤)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الفأرة (¬١٥) ماتت في سَمْنٍ جامد وتفسّخت فيه (¬١٦)؟ قال: تؤخذ (¬١٧) الفأرة وما حولها فيُرْمَى به، ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به. قلت: فإن كان السمن ذائباً؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن اسْتَصْبَحُوا (¬١٨) به أو دبغوا به جلداً؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن باعوه
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 67 (Shamela #14285, hlm. urut 376)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.