بذلك الوَضوء (¬١)؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (¬٢) توضأ (¬٣) بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به (¬٤) بعده (¬٥). قلت: أرأيت إن لم يُعِدِ الوُضوء فصلى (¬٦) به يوماً أو أكثر (¬٧) من ذلك؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء ويَستقبل الصلوات كلها.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (¬٨) شربت من ماء أو توضأت به ففَضَلَ من ذلك الماء في (¬٩) الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن (¬١٠) هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جُنُباً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخِل يدَها في الحُبّ (¬١١) أو في إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قَذَر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قَذَر (¬١٢) فلا يُشرب (¬١٣) منه ولا يُتوضأ (¬١٤) به. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جُنُباً أراد أن يَغتسل فأدخل يده (¬١٥) في الإناء قبل أن يَغسلها (¬١٦) ثم اغتسل بذلك الماء