حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر (¬١) جسده (¬٢) ثلاثاً ثلاثاً؟ قال: يجزيه.
قلت (¬٣): أدنى ما يَكفي (¬٤) من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء (¬٥). قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء (¬٦).
قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر (¬٧) رأسها (¬٨) إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها (¬٩).
قلت: أرأيت جُنُباً اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه (¬١٠) هل يفسد عليه ذلك (¬١١) الماء؟ قال: لا. قلت: / [١/ ٤ ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما (¬١٢) لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على (¬١٣) سائر (¬١٤) جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله (¬١٥) يَقطر (¬١٦) في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر (¬١٧)