Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 22

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده (¬١) قَذَر أجزأه، وإن كان في يده (¬٢) قَذَر لم يجزه (¬٣).

قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل (¬٤) ليغتسل أتحب (¬٥) له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في (¬٦) ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسياً أو متعمداً (¬٧)؟ قال: لا يضرّه ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يؤتَى (¬٨) بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط (¬٩) فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به (¬١٠) ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت إن شرب (¬١١) من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي (¬١٢)؟ قال: أَحَبُّ إليَّ (¬١٣) أن يتوضأ بغيره. قلت (¬١٤): فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه (¬١٥) دجاجة هل يتوضأ منه (¬١٦)؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها (¬١٧) فإني أكره له (¬١٨) أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن (¬١٩) يتوضأ به (¬٢٠). قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى (¬٢١)؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَراً (¬٢٢) فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 22 (Shamela #14285, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.