Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 147

  1. النكاح وما يتعلق به
  2. السؤال (٦٣٥): سألت ابن عثيمين: هل يجوز للمرأة المحادة أن تبخر بيتها؟

إن الناس توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض.

السؤال (٦٣٢): في مسألة رضاع الكبير لماذا لا نقول إنها تجوز إذا كان الإنسان قد تربى عند هذه العائلة من صغره حتى كبر فنقول للمرأة حينئذٍ أرضعيه تحرمي عليه؟

الجواب: فقال ﵀: لا نقول بهذا لأن سالمًا تبناه أبو حذيفة ولا نقول يجوز للحاجة لأن الحمو يكثر دخوله على زوجة قريبه ولم يقل ﷺ أرضعيه تحرمي عليه.

السؤال (٦٣٣): إذا جومعت المرأة في نهار رمضان وهي مطاوعة ثم حاضت أو نفست آخر النهار فهل عليها كفارة؟

الجواب: فقال ﵀: نعم.

السؤال (٦٣٤): وسألته عن رجل جامع زوجته ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فهل عليه كفارة؟

الجواب: فقال: عليه كفارة ثانية إلا إذا كان جاهلاً أو متأولاً.

السؤال (٦٣٥): سألت ابن عثيمين: هل يجوز للمرأة المحادَّة أن تبخر بيتها؟

الجواب: فقال: نعم يجوز لها ذلك ولا يلزمها أن تامر غيرها والمهم ألا تضم البخور إلى ثيابها.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 147 (Shamela #14242, hlm. urut 146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.