Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 146

  1. النكاح وما يتعلق به
  2. السؤال (٦٣١): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟

السؤال (٦٢٧): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق؟

الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.

السؤال (٦٢٨): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات؟

الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.

السؤال (٦٢٩): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة؟

الجواب: فأجاب ﵀: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.

السؤال (٦٣٠): قول الرسول ﷺ: " لعنتها الملائكة حتى تصبح" (١) فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟

الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.

السؤال (٦٣١): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟

الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال:

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 146 (Shamela #14242, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.