Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 51

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٧)

يذبح, فيتصدق باللحم على نية الزكاة, بخلاف الأضحية فإن المقصود منها اللحم, وهذا المعنى موجود في الحيوان الذكر.

والشرط في الأضحية هو إراقة الدم؛ لهذا لا يجوز أن يتصدق باللحم من حيوان أريق دمه على غير قصد الأضحية.

مسألة (١٧): إذا ابتاع رجل أربعين شاة, فمضى أربعة أشهر, فابتاع أربعين شاة, فمضى أربعة أشهر, فابتاع أربعين شاة ثالثة, فمضى أربعة أشهر وجب في الأربعين الأولى شاة كاملة, فإذا أداها من غير هذه الأعيان, فمضى أربعة أشهر أخرى وجب في الأربعين الثانية نصف شاة, فإذا أدى, كما أدى الأولى, ثم مضى أربعة أشهر أخرى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 51 (Shamela #14176, hlm. urut 717)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.