Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 50

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٦)

مسألة (١٦): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (٩٨/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.

ويجوز التضحية بالحيوان الذكر, كما يجوز بالأنثى, بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي ﵁ الأنثى على الذكر.

والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل, ولهذا لا يجوز أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 50 (Shamela #14176, hlm. urut 716)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.