Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 52

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٧)

وجب في الأربعين الثالثة ثلث شاة, [ثم استوت بعد ذلك في مقادير الزكاة, فمتى ما مضت أربعة أشهر وجب في الأربعين منها ثلث شاة] [حتى يجب في جميعها شاة] كاملة في أوقات مختلفة على حسب أحوالها المختلفة.

والفرق بين الأربعين الأولى, وبين الثانية: أن الأربعين الأولى انفردت في ملكه من الأربعين الثانية أربعة أشهر, فثبت لها حكم الانفراد, [في هذه المدة, فزكاتها زكاة الإنفراد] , وهي شاة كاملة, وأما الأربعون الثانية فإنها من أول زمان دخولها في ملكه مختلطة بالأربعين الأولى. ومن ملك ثمانين من الغنم حولا فحصة الأربعين منها نصف شاة, ولهذا أوجبنا في الأربعين

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 52 (Shamela #14176, hlm. urut 718)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.