Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 269

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
  3. ذكر أحكام الحرابة

طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.

٣٧٥٣ - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى.

٣٧٥٤ - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله ﷺ.

٣٧٥٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.

٣٧٥٦ - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكًا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره.

٣٧٥٧ - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة.

٣٧٥٨ - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم.

٣٧٥٩ - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا.

٣٧٦٠ - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز.

٣٧٦١ - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدًا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 269 (Shamela #13624, hlm. urut 613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.