Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 268

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
  3. ذكر أحكام الحرابة

أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره

ذكر أحكام الحرابة

٣٧٥٠ - ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله ﷿، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله ﷿ في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ.

٣٧٥١ - وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا وأسلموا، أن دماءهم [تحرم] على أن قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا) أنزلت في أهل الإسلام.

و [أمر الله بإقامة] الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة، وسعيًا في الأرض بالفساد قال: الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على [من خرج من المسلمين فقطع] الطريق وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك.

٣٧٥٢ - وأجمع كل من [يحفظ عنه من أهل العلم] على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو إياه في حال المحاربة، فليس إلي

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 268 (Shamela #13624, hlm. urut 612)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.