Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 270

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
  3. ذكر أحكام الارتداد

ذكر أحكام الارتداد

وثبت أن رسول الله ﷺ قال: من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا [بعذاب الله].

٣٧٦٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [المجنون] إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك.

٣٧٦٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي ﷺ القتل.

٣٧٦٤ - ولا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب بعد رسول الله ﷺ.

٣٧٦٥ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «من بدل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرار والعبيد، والرجال والنساء وبه قال جمهور الفقهاء ولا أحفظ فيه خلافًا.

٣٧٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده.

٣٧٦٧ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلي الإسلام مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب، وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله.

٣٧٦٨ - ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبًا إذا رجع إلي الإسلام.

٣٧٦٩ - وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [إن لم يرجع إلي الإسلام] بشهادتهما.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 270 (Shamela #13624, hlm. urut 614)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.