Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 142

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الشهادات
  3. ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم

على شهادة شاهدين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولاً.

٢٩٦١ - ولا أعلم أحدًا أجاز شهادة النساء على شهادة النساء ولا على شهادة الرجال إلا النعمان، فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل، وقاله أبو ثور.

٢٩٦٢ - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود.

٢٩٦٣ - وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة.

٢٩٦٤ - والشهادة على الشهادة يجب الحكم بها باتفاق الجميع على ذلك.

٢٩٦٥ - والشهادة على حكم الحكام، الحكم بها واجب باتفاق.

٢٩٦٦ - واتفق أهل الإسلام جميعًا على أن الحاكم العدل إذا شهد بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه مما حكم.

٢٩٦٧ - ووجب على الحاكم غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضي حكمه وينفذ وقضاءه وهذا ما لا تنازع فيه.

٢٩٦٨ - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه (أهدهما) بكذا: جازت الشهادة وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي فإنه قال في إحدي روايتين عنه: لا يجوز ذلك.

٢٩٦٩ - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة (عند القاضي أنه قضي لفلان على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 142 (Shamela #13624, hlm. urut 486)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.