Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 141

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الشهادات
  3. ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم

ما يقر به ثم يسألهم الشهادة.

٢٩٥٥ - ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد.

٢٩٥٦ - واتفقوا على قبول أربعة رجال فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا في الزنا وفي فعل قوم لوط.

٢٩٥٧ - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في القتل، إلا الأوزاعي [فإنه قال في] امرأة قتلت في الحمام فشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها أن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.

٢٩٥٨ - [وأجمعوا أن المرأة] إذا قالت أنا ولدت هذا الغلام لتلزمه رجلاً هو زوجها لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها وأنكر ولادتها [إياه، وأنها إن] أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد إلا [ابن صالح فإنه قال:] تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.

٢٩٥٩ - وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة [مقبولة على الولادة].

ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم

٢٩٦٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [على أن شهادة] أربعة

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 141 (Shamela #13624, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.