Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 143

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الأقضية
  3. ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي

ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية

٢٩٧٠ - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها.

٢٩٧١ - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه.

٢٩٧٢ - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.

٢٩٧٣ - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا.

٢٩٧٤ - واتفقوا على قبول (التزكيةبـ) شاهدين عدلين.

أبواب الإجماع في الأقضية

ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي

٢٩٧٥ - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 143 (Shamela #13624, hlm. urut 487)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.