Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 264

  1. كتاب الجراح
  2. استيفاء القصاص بغير السيف

ووجه الثانية: وهي ظاهر كلام أحمد ﵀ وهو اختيار أبي بكر ما روى عن النبي ﷺ: لا قود إلا بجديدة (¬١). معناه لا يستقاد إلا بجديدة لاتفاقنا على أن القود يجب بغير حديد.

وروى أن عليًا حرق بالنار قومًا ادعوه الها فقال ابن عباس لو كنت أنا لم أقتلهم إلا بالسيف فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعذبوا بالنار" وفي بعضها: "لا يعذب بالنار إلا رب النار. (¬٢). وروى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬٣). ولأنه تفويت نفس بوجه مباح فوجب أن لا يكون بغير المحدد كالذبح للحيوان يتبين صحة هذا ان حرمة الإنسان أكد وأقوى في بابه من حرمة البهيمة ثم ثبت وتقرر أن البهيمة لا تفوت نفسها إلا بالحديد فبأن لا تفوت نفس الآدمي إلا بالحديد.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 264 (Shamela #13246, hlm. urut 672)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.