Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 263

  1. كتاب الجراح
  2. استيفاء القصاص بغير السيف

ونقل أبو طالب عنه: إذا خنقه قتل بالسيف.

ونقل حنبل: لا أرى أن يقتل بالنار أحد ففي الجملة أن القصاص يجب بالمثقل وإنما الروايتان في استيفاء القصاص هل يكون بالسيف أم بمثله ما قتل؟

ونقل ابن منصور أنه يكون بمثل ما قتل، ونقل غيره: لا يكون إلا بالسيف وهو أصح.

وجه الأولى: قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" (¬١). وهو ظاهر جيد (¬٢) لأنه اعتبر الماثلة وروى البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: "من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه". وروى هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديًا رضخ رأس جارية أنصارية بين حجرين فأدركت وبها رمق فقيل أقتلك فلان أقتلك حتى ذكر لها اليهودي فأومأت برأسها ان نعم، فسئل اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ﷺ أن يرضخ رأسه بين حجرين (¬٣) وكل آلة حل قتال أهل البغى بها جاز القصاص بها كالسيف أو نقول بآلة يقصد بها القتل غالبًا فجاز استيفاء القصاص به كالسيف.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 263 (Shamela #13246, hlm. urut 671)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.