Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء

يقال: شاصه، وماصه: إذا غسله (¬١).

(وعند تغير رائحة الفم)؛ لأن أصل استحباب السواك لإزالة الرائحة؛ ولذلك قال رسول الله ﷺ: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» (¬٢).

[٤٤/ ٣] مسألة: (ويستاك بعودٍ لين يُنْقي الفم، ولا يَجرَحه، ولا يضرُّه، ولا يتَفتت فيه)، وكان رسول الله ﷺ يستاك بعود أراكٍ، ولا يستاك بعود رمانٍ، لأنه يضر بلحم الفم، ولا بعود ريحانٍ؛ لأنه يروى: «أنه يحرك عرق الجُذام» (¬٣).

[٤٥/ ٤] مسألة: (فإن استاك بِإصبَعِهِ أو بخِرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين:) أحدهما: لا يصيب؛ لأنها لم ترد به، ولا يسمى سواكًا.

والثاني: يصيب؛ لما روى عبد الله بن المثنى الأنصاري (¬٤) حدثني بعض أهلي عن أنس بن مالك ﵁: أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول الله ﷺ إنك رَغَّبْتنا في السواك فهل دون ذلك من شيءٍ؟ قال: «[إصبَعاك] (¬٥) تُمِرُّهما على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 180 (Shamela #1287, hlm. urut 169)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.