Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 179

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء

وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما: يكره؛ لأنه يُزيل خُلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، حديثٌ صحيحٌ (¬١)، ولأنه أثر عبادةٍ يُستطاب شرعًا، فلم يُستحب إزالته كدم الشهداء.

والثانية: لا يكره؛ لأن عامر بن ربيعة ﵁ (¬٢) قال: «رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتَسوَّك وهو صائم» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (¬٣). (¬٤)

[٤٣/ ٢] مسألة: (ويتأكد الاستحباب في ثلاثة مواضع: عند الصلاة)؛ لقوله ﵇: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفقٌ عليه (¬٥).

(وعند الانتباه من النوم)؛ لما روى حذيفة ﵁ قال: «كان رسول ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» متفقٌ عليه (¬٦)، يعني: يغسله،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 179 (Shamela #1287, hlm. urut 168)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.