Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء

لمن لا حسبة له» (¬١)، ولأنه يحصل من الإنقاء بقدره. (¬٢)

[٤٦/ ٥] مسألة (ويَستاك عرضًا (¬٣)؛ فإنه قد روي في حديث عن النبي ﷺ «استاكوا عرضًا، وادّهنوا غِبًّا، واكتحلوا وترًا» (¬٤).

[٤٧/ ٦] مسألة: (ويجب الختان ما لم يَخَفهُ على نفسه)؛ لأنه من ملة إبراهيم ﵇ فإنه ختن نفسه، وقد قال الله سبحانه: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣]، ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجبٌ لما جاز النظر إليها لفعلٍ مندوبٍ. (¬٥)

فإن قيل: فقد جاز للطبيب النظر إلى العورة لأجل المداواة، وليست المداواة واجبةً.

قلنا: جاز ههنا لحقِّ الآدمي، بخلاف الختان فإنه لحقِّ الله سبحانه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 181 (Shamela #1287, hlm. urut 170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.