Lewati ke konten
-
٥٧٣ - صلاة العيد مجمع عليها، وهي سنة أو فرض كفاية؟ فيه خلاف يجري في كل شعار ظاهر في الإسلام، والمعظم على أنها سنة، فإن فرضناها، فالقتال على تركها كالقتال على ترك الأذان، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة، فتصح من المنفرد والمسافر والنساء في الخدور، وشرط فيها في القديم شرائط الجمعة؛ من كمال الأربعين ودار الإقامة والجماعة، إلا أنها تجوز خارج المصر، وقال أبو محمد: لا نجري على القديم إلا حيث تقام الجمعة، وهذا عناد لما عليه الناس.
-
٥٧٤ - فصل في التكبير المرسل ليلتي العيدين
-
٥٧٥ - فصل في موضع صلاة العيد
-
٥٧٦ - المشي إلى الصلاة
-
٥٧٧ - فصل في صفة صلاة العيد
-
٥٧٨ - فصل في نسيان التكبير
-
٥٧٩ - فصل في خطبتي العيد
-
٥٨٠ - التنفل قبل صلاة العيد
-
٥٨١ - حضور العجائز
-
٥٨٢ - الرجوع من غير الطريق الذي خرج فيه
-
٥٨٣ - استخلاف من يصلي بالضعفاء
-
٥٨٤ - باب التكبير
-
٥٨٥ - فصل في صفة التكبير
-
٥٨٦ - فصل فيما يكبر عقيبه من الصلوات
-
٥٨٧ - فرع
-
٥٨٨ - فصل في اختلاف مذهب الإمام والمأموم في وقت التكبير وقدره
-
٥٨٩ - فصل في فوات صلاة العيد والشهادة على ذلك
-
٥٩٠ - فرع