Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 216

  1. كتاب صلاة العيد
  2. ٥٨٥ - فصل في صفة التكبير

٥٨٤ - باب التكبير

لا خلافَ أنَّ الحاجَّ يبتدئون بالتكبير المقيد عَقيب صلاة الظهر يومَ النحر، ويختمون بالصبح آخِرَ أيام التشريق، وفي غيرهم نصوصٌ:

أحدُها وهو ظاهر المذهب: أنَّهم كالحاجِّ.

والثاني: يبتدئون بالصبح يوم عرفة، ويختمون بالعصر آخرَ أيام التشريق.

والثالث: يبتدئون بالمغرب ليلة العيد، ولم يتعرَّض للختم.

فقيل: النصوصُ أقوال، وقيل: النصَّان الأخيران حكايةٌ لمذهب الغير.

* * *

٥٨٥ - فصل في صفة التكبير

ينبغي أن يكبرَ ثلاثًا نسقًا؛ فإِنْ مَحَضَ التكبيرَ (١)، أو عَقَّبه بالتسبيح والتَّهليل جاز، وأبعد من قال: التمحيضُ أولى (٢)؛ إِذ نصُّ الشافعيِّ ﵀ على أنَّه يقول بعد الثلاث: " [الله أكبر] (٣) كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 216 (Shamela #127703, hlm. urut 609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.