٥٨٤ - باب التكبير
لا خلافَ أنَّ الحاجَّ يبتدئون بالتكبير المقيد عَقيب صلاة الظهر يومَ النحر، ويختمون بالصبح آخِرَ أيام التشريق، وفي غيرهم نصوصٌ:
أحدُها وهو ظاهر المذهب: أنَّهم كالحاجِّ.
والثاني: يبتدئون بالصبح يوم عرفة، ويختمون بالعصر آخرَ أيام التشريق.
والثالث: يبتدئون بالمغرب ليلة العيد، ولم يتعرَّض للختم.
فقيل: النصوصُ أقوال، وقيل: النصَّان الأخيران حكايةٌ لمذهب الغير.
* * *
٥٨٥ - فصل في صفة التكبير
ينبغي أن يكبرَ ثلاثًا نسقًا؛ فإِنْ مَحَضَ التكبيرَ (١)، أو عَقَّبه بالتسبيح والتَّهليل جاز، وأبعد من قال: التمحيضُ أولى (٢)؛ إِذ نصُّ الشافعيِّ ﵀ على أنَّه يقول بعد الثلاث: " [الله أكبر] (٣) كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله