Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 207

  1. ١٦ - باب: ولاية الأب

١٦ - باب: ولاية الأب

سألت أحمدَ, قلتُ: رجل زوج بنته, وهي صغيرة, فلما أدركت, قالت: لا أرضي.

قال: ليس لها ذلك.

قلتُ: فإن كانت مدركة, فزوجها ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلتُ: فكم غاية الصغر؟

وقال: تسع سنين.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 207 (Shamela #12527, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.