Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 206

  1. ١٥ - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها.

١٥ - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها.

قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟

قال: نعم.

ومذهبه أن يفرق بينهما.

حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا زهير: قال: حدثنا داود, عن عامر أن أبا هريرة [قال] أن رسول ﷺ /٨/نهى أن تنكح المرأة على عمتها, أو العمة على ابنة أخيها, أو المرأة على خالتها, أو الخالة على ابنة أختها, لا تنكح الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 206 (Shamela #12527, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.