Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 208

  1. ١٦ - باب: ولاية الأب

قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا, فزوجها غير ذلك؟

قال: إذا كانت مدركة, فليس له ذلك, وإن كانت بكرًا جاز عليها.

وسئل أحمد مرة أخري: قيل: الرجل يزوج ابنته, وهي بكر, وقد بلغت ولم يستأمرها؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

قيل: أي شئ تختار أنت؟

قال: لا تزوج الثيب, ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.

وسمعتُ أحمد مرة أخري: يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين, فإذا بلغت تسع سنين, استأمرها.

قلتُ: فإن زوجها, وقد بغت تسع سنين, وهي بكر, ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلتُ: لم يفعل.

قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها, يعني نكاح الأب مادامت بكرًا, ويقولون قول النبي ﷺ في الاستئمار,

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 208 (Shamela #12527, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.