Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 64

  1. كتاب الجهاد

٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).

٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢).

٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤).

٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥).

٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦)؛ وانفرد الماجشون (٧) , فقال: لا يجوز (٨).

٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩).

٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠).

٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 64 (Shamela #12445, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.