Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 63

  1. كتاب الجهاد

٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).

٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).

٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).

٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"

٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).

٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).

٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).

٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 63 (Shamela #12445, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.