Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 65

  1. كتاب الدعوى والبينات

٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.

٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز (١).

كتاب القضاة:

٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه (٢) من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.

٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد (٣).

٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (٤).

كتاب الدعوى والبينات: "٨/ أ"

٢٥٦ - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٥).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 65 (Shamela #12445, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.