Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 126

  1. كتاب إثبات دية الخطأ

٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).

٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).

٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).

٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).

٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).

٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).

٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).

٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).

٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).

٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 126 (Shamela #12445, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.