Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 125

  1. كتاب إثبات دية الخطأ

٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (١).

٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية (٢).

٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (٣).

٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"٢٠/ أ" أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (٤).

٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٥).

٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة (٦).

٦٩٨ - واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن (٧).

كتاب إثبات دية الخطأ:

٦٩٩ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 125 (Shamela #12445, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.