Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 127

  1. كتاب إثبات دية الخطأ

٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).

٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).

٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).

٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).

٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 127 (Shamela #12445, hlm. urut 137)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.