Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 124

  1. كتاب الحدود

٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (١).

٦٨٣ - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (٢).

٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (٣).

٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٤).

٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (٥).

٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٦).

٧٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (٧).

٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (٨).

٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٩).

٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (١٠).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 124 (Shamela #12445, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.