Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 123

  1. كتاب الحدود

٦٧٥ - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (١)، فروينا أنه أقاد منها (٢).

٦٧٦ - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٣).

٦٧٧ - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (٤).

٦٧٨ - وأجمعوا أن في العقل دية (٥).

٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (٦).

٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (٧).

٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 123 (Shamela #12445, hlm. urut 133)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.