قال عبد الله: "ومن تصدق بصدقة فهي جائزة إذا أجيزت عليه، فإن لم تجز عليه حتى مات فهي باطلة، وإن تصدق على ولد له صغيرًا فحيازته له جائزة، ولا يرجع الرجل في صدقته (¬٢)، ولا ينتفع بشيء منها إلا أن يكون مثل الضأن يشرب من لبنها، وإن مات مَنْ تصدق بها عليه فورثها المتصدق فلا بأس بها" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا ينتفع بشيء من الصدقة إليه أصلاً (¬٤).
قال الشافعي في الصدقة: وإن كان التصدق على ابن له صغير؛ فله أن يرجع فيه ما لم يبلغ الابن، فإن بلغ الابن وحانت الصدقة فليس للأب أن يرجع فيها (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 500 (Shamela #1206, hlm. urut 490)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.