Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 499

  1. باب الحبس

يباع ويشتري غيره (¬١)، قال الشافعي: لا يباع الفرس ويترك أبدًا (¬٢).

قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا حياته فأراد إخراجه من سكناه بشيء يرضيه به ويعطيه إياه فلا بأس بذلك" (¬٣).

قال الشافعي: أكره إخراجه لقول النبي ﷺ "لا تعد في صدقتك" (¬٤).

قال عبد الله: "ومن حبس رجلًا فسكن منه شيئًا فيها يسيرًا أجاز ذلك كله فإن سكن كثيرًا لم يجز" (¬٥).

قال أبو حنيفة: ليس ينظر إلى قليل، ولا كثير لا يسكن (¬٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 499 (Shamela #1206, hlm. urut 489)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.