قال عبد الله: "ومن حمل على فرس في سبيل الله فباعه المحمول، ثم وجد الحامل يباع فلا يشتريه" (¬١).
قال أبو حنيفة: يكره ذلك فإن اشتراه فجائز (¬٢).
* * *
المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه
قال عبد الله: "ومن حمل على فرس في سبيل الله فباعه المحمول، ثم وجد الحامل يباع فلا يشتريه" (¬١).
قال أبو حنيفة: يكره ذلك فإن اشتراه فجائز (¬٢).
* * *
Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 501 (Shamela #1206, hlm. urut 491)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.