قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع (¬١).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها (¬٥) والله أعلم وحسبنا الله وكفى.
* * *
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 383 (Shamela #1206, hlm. urut 373)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.