قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس الخَزَّ الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونًا إلا بسواد، وتلبس الأحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض " (¬١).
قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف (¬٢).
قال ابن عبد الحكم: "وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية (¬٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملًا فلا يقربها حتى تضع حملها" (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 382 (Shamela #1206, hlm. urut 372)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.