Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 382

  1. السنة في العدة

قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس الخَزَّ الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونًا إلا بسواد، وتلبس الأحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض " (¬١).

قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف (¬٢).

قال ابن عبد الحكم: "وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم" (¬٣).

قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية (¬٤).

قال عبد الله: "ومن اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملًا فلا يقربها حتى تضع حملها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 382 (Shamela #1206, hlm. urut 372)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.