قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬١).
قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض (¬٢).
قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا (¬٣) فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" (¬٤).
قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه (¬٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه (¬٦)، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 384 (Shamela #1206, hlm. urut 374)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.