قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الحيتان وما لفظ البحر، وما قتل بعضه بعضًا وما صاد المجوسي، ويؤكل الطير كلها ما كان منها ذو مخلب أو غير ذي مخلب" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب (¬٣).
قال الشافعي ﵁: كلما كانت العرب تتركه تقذرًا قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشباهها (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يؤكل حمار الأهلية، ولا يؤكل كل ذي ناب من السباعٍ، وما وقعت فيه الفأرة من الطعام والشراب فماتت فيه فإن كان عسلًا أو سمنًا جامدًا أو ما أشبه ذلك طرحت وما حولها، وما كان ذائبًا طرح كله" (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 282 (Shamela #1206, hlm. urut 272)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.