قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب: لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويُبيِّن (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يأكل المضطر الميتة ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه" (¬٢).
قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٤)، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاة (¬٥)، ولا يجب أكل شحوم اليهود من غير أن تراه حرامًا" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله (¬٧).
* * *
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 283 (Shamela #1206, hlm. urut 273)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.