Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 283

  1. [الأطعمة]

قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب: لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويُبيِّن (¬١).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يأكل المضطر الميتة ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه" (¬٢).

قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع (¬٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٤)، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاة (¬٥)، ولا يجب أكل شحوم اليهود من غير أن تراه حرامًا" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 283 (Shamela #1206, hlm. urut 273)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.