قال عبد الله: "وإن نسي الذابح التسمية فلا شيء عليه (¬١)، وإذا ذكيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يذكى (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا اختنقت (¬٤) الشاة، أو وقذت (¬٥)، أو تردت (¬٦)، أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغًا ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أُدْركتْ وفيها رجاء فَذُكِّيَتْ فلا بأس بأكلها (¬٧)، ولا تقتل الإنسية (¬٨) بما يقتل به الصيد، ولا يُؤْكَل ما قُتِلَ صَيْدًا بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله" (¬٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله إذا أتى على موضع النحر والذبح (¬١٠).
قال الشافعي: إن ضرب عنقه من القفا فتحرك بعد ذلك فإنه يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربه من المقدم فليأكل تحرك أو لم يتحرك (¬١١).