Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 271

  1. السنة في الضحايا

قال سفيان الثوري: الإبل والبقر يجزئ كل واحد منهما عن سبعة من المضحين وعن سبعة من المتبعين، ولا تجزئ الشاة إلا عن إنسان واحد (¬١).

قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة (¬٢).

قال إسحاق: وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه (¬٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يذبح للرجل أحد غيره ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتى يذبح الإمام وينبغي للإمام أن يحضر ذبيحته إلى المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه" (¬٤).

قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبي ﷺ، فمن نحر بعد ذلك لوقت فقد أجزأ عنه (¬٥).

قال عبد الله: "ومن ذبح قبل الإمام أعاد أضحيته" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 271 (Shamela #1206, hlm. urut 261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.