قال سفيان الثوري: الإبل والبقر يجزئ كل واحد منهما عن سبعة من المضحين وعن سبعة من المتبعين، ولا تجزئ الشاة إلا عن إنسان واحد (¬١).
قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة (¬٢).
قال إسحاق: وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يذبح للرجل أحد غيره ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتى يذبح الإمام وينبغي للإمام أن يحضر ذبيحته إلى المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه" (¬٤).
قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبي ﷺ، فمن نحر بعد ذلك لوقت فقد أجزأ عنه (¬٥).
قال عبد الله: "ومن ذبح قبل الإمام أعاد أضحيته" (¬٦).