قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (¬١).
قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (¬٣).
قال الشافعي (¬٤) وإسحاق بن راهويه (¬٥) مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (¬٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (¬٧).
قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (¬٨).
قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (¬٩).
قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان