Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 272

  1. السنة في الضحايا

قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (¬١).

قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (¬٢).

قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (¬٣).

قال الشافعي (¬٤) وإسحاق بن راهويه (¬٥) مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (¬٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (¬٧).

قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (¬٨).

قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (¬٩).

قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 272 (Shamela #1206, hlm. urut 262)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.