Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 229

  1. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

عليهم حين يطيب، ثم يخلى بينه وبينهم، فإن أصابت الثمرة جائحة (¬١) بعد الخرص فلا ضمان عليهم، فإن بقي خمسة أوسق فصاعدًا ففيه الزكاة" (¬٢).

قال أبو حنيفة: إنما يحسب تؤخذ الزكاة بعد الجِذَاذ (¬٣)، ولا تحسب الجائحة، والجائحة على المشتري (¬٤).

قال عبد الله: "فإذا كان الزرع والثمر بين شركاء فلا زكاة على من لم (¬٥) تبلغ حصته منهم خمسة أوسق" (¬٦).

قال الشافعي: في الخلطاء في الزرع والثمر هم بمنزلة الخلطاء في الماشية، عليهم الزكاة وكذلك الذهب والورق، ولا زكاة في الفاكهة رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في قصب السكر، ولا جوز، ولا تين، ولا لوز، ولا جِلُّوز، ولا ما أشبهه (¬٧).

قال أبو حنيفه الزكاة في ذلك كله في الخضر وغير ذلك (¬٨).

قال عبد الله: "ويخرج زكاة الزيتون والجُلْجُلَان وحب الفجل من زيته إذا عصر وما بيع فأرجو أن يكون ذلك من ثمنه واسعًا" (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 229 (Shamela #1206, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.