Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 228

  1. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

والقِطْنِيَّة (¬١) كلها صنف واحد" (¬٢).

قال الشافعي: القِطْنِية أصناف كل صنف على حدة، ولا يصير بعضها إلى بعض، ولا شيء فيها حتى يصير في كل صنف منها خمسة أوسق ففيه حينئذ الزكاة (¬٣).

قال عبد الله: "والقمح والشعير والسلت صنف، والأرز والجُلْجُلان صنف (¬٤). ولا يؤخذ في صدقة الثمر البردي (¬٥)، ولا مُصْرَان (¬٦)، ولا عَذْق ابن حُنَيْق (¬٧)، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها" (¬٨).

قال الشافعي: في الثمر إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما يجب عليه (¬٩).

قال عبد الله: "ولا تخرص (¬١٠) من الثمار إلا النخل والعنب ويخرص

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 228 (Shamela #1206, hlm. urut 218)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.